الشيخ الأنصاري
17
كتاب المكاسب
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لحرمته ، ونجاسته ، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده ، ك " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " . " فرعان " الأول : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور ، إن قلنا بجواز شربها اختيارا - كما عليه جماعة من القدماء
--> ( 1 ) في " ف " : غير المأكول اللحم .